براءة ذمة المحاسب من المسؤولية عند تأشير صرف الرواتب إذا كان الصرف مستنداً إلى مرسوم إبقاء في الخدمة، وكان ضمن حدود الموازنة والاعتمادات، لأن التمديد الوارد في المرسوم يُعد تعييناً مجدداً.
إذا قام المحاسب بالتأشير على صرف راتب موظف بلغ سن التقاعد ثم ابقي بالخدمة بمرسوم ذكر فيه انه تمدد خدمة هذا الموظف ولكن بمرتبة وراتب غير مرتبته وراتبه ، لا يكون مسؤولا ما داما التأشير ضمن حدود الموازنة والاعتمادات ولان كلمة التمديد في هذا المعنى تعني التعيين المجدد