• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المحاسب عن التأشير على صرف راتب الموظف الممدد في خدمته متى كان ضمن حدود الموازنة والاعتمادات وكان التمديد في حكم التعيين المجدد

براءة ذمة المحاسب من المسؤولية عند تأشير صرف الرواتب إذا كان الصرف مستنداً إلى مرسوم إبقاء في الخدمة، وكان ضمن حدود الموازنة والاعتمادات، لأن التمديد الوارد في المرسوم يُعد تعييناً مجدداً.

نص الاجتهاد

إذا قام المحاسب بالتأشير على صرف راتب موظف بلغ سن التقاعد ثم ابقي بالخدمة بمرسوم ذكر فيه انه تمدد خدمة هذا الموظف ولكن بمرتبة وراتب غير مرتبته وراتبه ، لا يكون مسؤولا ما داما التأشير ضمن حدود الموازنة والاعتمادات ولان كلمة التمديد في هذا المعنى تعني التعيين المجدد