وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً والرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم، وإلا كان الحكم عرضةً للنقض.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على كافة الدفوع المثارة أمامها من قبل الخصوم تحت طائلة النقض