عقد بيع الوفاء، لمخالفته النظام العام، لا تنتج عنه آثار قانونية ولا يُعتدّ به كبيعٍ صحيح نافذ.
بيع الوفاء مخالف للنظام العام ولا يترتب عليه أية أثار قانونية