• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحلف اليمين الحاسمة إذا تبيّن للمحكمة أنها طُلِبت على سبيل الكيد والإحراج

للمحكمة سلطة تقديرية في رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا استخلصت أن طلبها قصد به الكيد أو الإحراج أو التعسف في الخصومة، فلا تكون اليمين وسيلة لإرهاق الخصم أو تحويلها إلى أداة ضغط غير مشروعة.

نص الاجتهاد

لا مبرر لتحليف اليمين الحاسمة إذا رأت المحكمة أنه أريد بها الكيد والإحراج