للمحكمة سلطة تقديرية في رفض توجيه اليمين الحاسمة إذا استخلصت أن طلبها قصد به الكيد أو الإحراج أو التعسف في الخصومة، فلا تكون اليمين وسيلة لإرهاق الخصم أو تحويلها إلى أداة ضغط غير مشروعة.
لا مبرر لتحليف اليمين الحاسمة إذا رأت المحكمة أنه أريد بها الكيد والإحراج