الاستجواب إجراءٌ يعود تقديره للمحكمة وحدها، ولا يجوز اعتبار الخصوم أصحاب حقٍّ في فرضه أو إلزام المحكمة بإجرائه.
إن الاستجواب هو من حق المحكمة وليس من حق الخصوم