• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من سلطة المحكمة ولا يملك الخصوم طلبه كحق لهم

الاستجواب إجراءٌ يعود تقديره للمحكمة وحدها، ولا يجوز اعتبار الخصوم أصحاب حقٍّ في فرضه أو إلزام المحكمة بإجرائه.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب هو من حق المحكمة وليس من حق الخصوم