• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب أي حق عيني على أملاك الدولة مهما طال الإشغال

أملاك الدولة لا تُكتسب عليها الحقوق العينية مهما طال زمن الإشغال، ولا يصلح الإشغال الطويل سبباً لثبوت حق عيني عليها.

نص الاجتهاد

لا يجوز اكتساب أي حق عيني على املاك الدولة مهما امتد زمن الإشغال