أملاك الدولة لا تُكتسب عليها الحقوق العينية مهما طال زمن الإشغال، ولا يصلح الإشغال الطويل سبباً لثبوت حق عيني عليها.
لا يجوز اكتساب أي حق عيني على املاك الدولة مهما امتد زمن الإشغال