• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها معلقاً على مسألة أولية يتوقف عليها الحكم

للمحكمة سلطة تقديرية في وقف الدعوى متى رأت أن الحكم فيها معلق على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القضاء في الموضوع.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم