للمحكمة سلطة تقديرية في وقف الدعوى متى رأت أن الحكم فيها معلق على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القضاء في الموضوع.
للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم