• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد ما لم يكن ثابت التاريخ سابقاً على انتقال الملكية أو كان المالك الجديد عالماً به

عقد الإيجار لا ينفذ في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية إليه، أو إذا ثبت علمه بالعقد عند تملكه العقار.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار لا يسري في حق المالك الجديد ما لم يكن له تاريخ ثابت أسبق من تاريخ ملكية المالك الجديد أو أن يعلم المالك الجديد بأن العقار مؤجر للغير