عقد الإيجار لا ينفذ في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية إليه، أو إذا ثبت علمه بالعقد عند تملكه العقار.
عقد الإيجار لا يسري في حق المالك الجديد ما لم يكن له تاريخ ثابت أسبق من تاريخ ملكية المالك الجديد أو أن يعلم المالك الجديد بأن العقار مؤجر للغير