• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات يكون بالقيم المالية المقدرة لدى الدوائر المالية، فإن لم توجد فبالخبرة

تقدير قيمة الدعوى العقارية عند الاعتراض عليها يكون وفق القيم المعتمدة لدى الدوائر المالية، فإن لم تتوافر هذه القيم تُقدَّر بالخبرة القضائية.

نص الاجتهاد

عند الاعتراض على قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات يصار في تحديد قيمتها إلى القيم المقدرة لدى الدوائر المالية فإن لم توجد يتم تحديد قيمتها عن طريق الخبرة