تقدير قيمة الدعوى العقارية عند الاعتراض عليها يكون وفق القيم المعتمدة لدى الدوائر المالية، فإن لم تتوافر هذه القيم تُقدَّر بالخبرة القضائية.
عند الاعتراض على قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات يصار في تحديد قيمتها إلى القيم المقدرة لدى الدوائر المالية فإن لم توجد يتم تحديد قيمتها عن طريق الخبرة