إذا صدر التوكيل للمحامي في الدعوى، فإن موطنه المعتمد للتبليغ يصبح مكتبه، ويصح تبليغه فيه.
بمجرد صدور التوكيل للمحامي فإن مكتبه هو المكان الصالح لإبلاغه وليس موطنه