• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي المطلوب رده أن يطالب بالتعويض دون إبداء سبب الرد

إذا قُدِّم طلب ردّ القاضي دون سببٍ قانوني أو جدّي، جاز للقاضي المطلوب ردّه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا الطلب.

نص الاجتهاد

من حق القاضي المطلوب رده دون سبب المطالبة بالتعويض