إذا قُدِّم طلب ردّ القاضي دون سببٍ قانوني أو جدّي، جاز للقاضي المطلوب ردّه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذا الطلب.
من حق القاضي المطلوب رده دون سبب المطالبة بالتعويض