لا يشكّل الخطأ في تطبيق القانون أو في الإجراءات سبباً قانونياً لردّ القاضي، ما لم يتحقق سبب الرد المنصوص عليه قانوناً على وجهٍ صريح.
الخطأ في تطبيق القانون أوفي الإجراءات لا يؤلف سببا من أسباب رد القاضي