أسباب رد القاضي في قانون أصول المحاكمات واردة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
وردت أسباب رد القاضي في قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر واستثناء من القواعد العامة, الأمر الذي لا يجيز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها