• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل العرضي المؤقت لا يمنح صاحبه صفة العامل ولا تنشأ عنه علاقة عمل

إذا اقتصر ما باشره الشخص على عمل عرضي مؤقت، فلا يكتسب صفة العامل، ولا تقوم بينه وبين من تلقّى العمل علاقة عمل.

نص الاجتهاد

قيام الشخص بعمل عرضي مؤقت لا يكسبه صفة العامل ولا العلاقة العمالية