إذا اقتصر ما باشره الشخص على عمل عرضي مؤقت، فلا يكتسب صفة العامل، ولا تقوم بينه وبين من تلقّى العمل علاقة عمل.
قيام الشخص بعمل عرضي مؤقت لا يكسبه صفة العامل ولا العلاقة العمالية