قيام الجريمة الجديدة بعد صدور حكمٍ سابق يجعل الفاعل في عداد المكرّرين، ويمنع إدغام العقوبات المحكوم بها مع بعضها.
ارتكاب الفاعل جرما بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل لادغام العقوبات مع بعضها