• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتكاب الفاعل جرما بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل لادغام العقوبات مع بعضها

قيام الجريمة الجديدة بعد صدور حكمٍ سابق يجعل الفاعل في عداد المكرّرين، ويمنع إدغام العقوبات المحكوم بها مع بعضها.

نص الاجتهاد

ارتكاب الفاعل جرما بعد صدور حكم بحقه يجعله في عداد المكررين ولا سبيل لادغام العقوبات مع بعضها