• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المضرور بالدفوع التي يحق لها أن تتمسك بها بمواجهة المؤمن له

الدفوع التي تملك شركة التأمين التمسك بها قبل المؤمن له لا تحتج بها تجاه المضرور إذا كان القانون يمنحه حقاً مباشراً أو مستقلاً في مواجهة شركة التأمين.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المضرور بالدفوع التي يحق لها أن تتمسك بها بمواجهة المؤمن له