الدفوع التي تملك شركة التأمين التمسك بها قبل المؤمن له لا تحتج بها تجاه المضرور إذا كان القانون يمنحه حقاً مباشراً أو مستقلاً في مواجهة شركة التأمين.
لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المضرور بالدفوع التي يحق لها أن تتمسك بها بمواجهة المؤمن له