إذا كان الفعل يُشكّل إساءة أمانة بوصفها جنحة، انطبق عليها تقادم الجنح الثلاثي، مع استقلال تقادم الدعوى الجزائية عن تقادم الحق الشخصي.
جرم إساءة الأمانة جرم جنحوي الوصف وينطبق عليه ما ينطبق على الجرائم الجنحوية وبالتالي فهو يتقادم بالتقادم الثلاثي وإن تقادم الجرم الجزائي يختلف عن تقادم الأمانة بالنسبة للحق الشخصي