• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية

الأصل عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي، لأن الكتابة مقدَّمةٌ في هذه الحالة ولا تُهدر إلا وفق استثناءٍ قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات مايخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية