الأصل عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي، لأن الكتابة مقدَّمةٌ في هذه الحالة ولا تُهدر إلا وفق استثناءٍ قانوني معتبر.
لا يجوز إثبات مايخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية