• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بنظر النزاع حول المصاغ الذهبي ثابت سواء كان التسليم بالرضا أم بالإكراه لقيام إكراه معنوي أثناء الحياة الزوجية

ينعقد اختصاص المحكمة الشرعية بنظر النزاع حول المصاغ الذهبي المتبادل بين الزوجين، ولا يؤثر في ذلك كون التسليم قد تم برضا الزوجة أو تحت الإكراه، متى كان ذلك في ظل قيام الحياة الزوجية وما يلازمها من إكراه معنوي.

نص الاجتهاد

المحكمة الشرعية مختصة بالمصوغ الذهبي سواء أخذ بالرضا أم بالإكراه لأن الزوجة تكون بحالة إكراه معنوي في أثناء الحياة الزوجية المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن الحكمين لم يبذلا الجهد الكافي لرأب الصدع بين الزوجين .2 – المصاغ الذهبي ليس من اختصاص المحكمة الشرعية كون المدعية أعطته للزوج برضاها والاختصاص يعود للمحاكم المدنية .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير وأنّ تقرير الحكمين قد تضمن بذل أقصى المساعي لإزالة أسباب النزاع بين الزوجين المتداعيين والإصلاح بينهما ورأب الصدع بينهما وإنّ المحكمة الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ الذهبي سواء أخذ بالرضا أم بالإكراه وذلك كون الزوجة تكون بحالة إكراه معنوي أثناء قيام الحياة الزوجية مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولعدم الجدوى .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :- رد الطعن موضوعاً .