تصرف الزوج بمصاغ زوجته يوجب عليه إعادة المصاغ ذاته أو دفع قيمته، ولا يؤثر في هذا الالتزام مجرد رضا الزوجة على التصرف ما دام المصاغ قد خرج من حيازتها بتصرف الزوج.
إذا تصرف الزوج بمصوغ زوجته ولو برضاها فإنه يعتين عليه إعادته أو قيمته المناقشة: أسباب الطعن :- القرار المطعون فيه مجحف بحقوق الطاعن ومخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض للأسباب لما يلي :- أخطأت المحكمة بتصديق تقرير الحكمين المخالف للاجتهاد والقانون ولم ترد على دفوع لطاعن حوله لجهة تطبيق المسؤولية وقرارها مشوب بالقصور والغموض وكان يجب تطبيق الإساءة على المهرين المعجل والمؤجل والتعليل غير كاف وإنّ قيام الحكمين بتوزيع المسؤولية كما يريدان دون قيام المحكمة بممارسة رقابة صحة هذا التوزيع يسلب المحكمة صلاحياتها . – أخطأت المحكمة في التعليل والتفسير والاستنتاج لجهة اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن بالنسبة للمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية . – التصرف بالمصاغ برضاء المدعية وزوجها لا يوجب إعادة المصاغ وكان على المحكمة أن ترد الدعوى لجهة المصاغ . – خالفت المحكمة أحكام المادة 81 أصول مدنية المتعلقة بالاختصاص المكاني ولم ترد على الدفع ولم تعلل سبب عدم الرد وكان على المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها المكاني . – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .النظر في الطعن :حيث إنّ المحكمة كانت في بداية المحاكمة قد أعلنت اختصاصها المكاني للنظر في الدعوى وعللت ذلك تعليلاً قانونياً سليماً .وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما وفقاً لما هو عليه الاجتهاد طالما أنّ إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون .وحيث إنّ الزوج إذا تصرف بمصاغ زوجته ولو برضاها فإنّه يتعين عليه إعادة المصاغ أو قيمته وإنّ استنتاج المحكمة من اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن كان في محله القانوني .وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سديداً .مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً . – رفض الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .