• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمر الملاحقة الصادر عن الأمين العام لشؤون الشرطة لا يقوم مقام قرار مجلس التأديب

أمر الملاحقة الصادر عن الجهة الإدارية المختصة بالشرطة لا يكتسب ذات الحجية أو الأثر القانوني لقرار مجلس التأديب، ولا يقوم مقامه في مباشرة الجزاء أو ترتيب آثاره التأديبية.

نص الاجتهاد

لايعتبر امر الملاحقة الصادر عن الأمين العام لشؤون الشرطة قائما مقام قرار مجلس التأديب . المناقشة: لا يمكن اعتبار أمر الملاحقة الصادر عن الأمين العام المساعد لشؤون الأمين العام والشرطة قائما مقام قرار مجلس التأديب