أمر الملاحقة الصادر عن الجهة الإدارية المختصة بالشرطة لا يكتسب ذات الحجية أو الأثر القانوني لقرار مجلس التأديب، ولا يقوم مقامه في مباشرة الجزاء أو ترتيب آثاره التأديبية.
لايعتبر امر الملاحقة الصادر عن الأمين العام لشؤون الشرطة قائما مقام قرار مجلس التأديب . المناقشة: لا يمكن اعتبار أمر الملاحقة الصادر عن الأمين العام المساعد لشؤون الأمين العام والشرطة قائما مقام قرار مجلس التأديب