• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التحكيم تقدّرها محكمة الموضوع متى استوفى الحكمان شرائطهما القانونية

إعادة التحكيم في دعاوى التفريق أمرٌ يعود لتقدير محكمة الموضوع ما دام تقرير الحكمين قد استوفى شرائطه القانونية ولم يشُبه خللٌ يوجب إعادته، وتقدير الإساءة وأثرها منوط بقناعة الحكمين. كما أن الحكم بالنفقة الزوجية يقتضي التثبت من سببها القانوني متى أُثير نزاعٌ بشأن المتابعة.

نص الاجتهاد

يعود إعادة التحكيم لتقدير محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن :- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لما يلي :- الطاعن متمسك بزوجته وهي طالبة التفريق ولا يوجد أي خلاف بينهما سوى تدخل أهل الزوجة . – يوجد تناقض بأقوال الزوجة بخصوص الذهب فهي تدعي أن الطاعن غصبه منها ثم تقول بأنّ الذهب موجود لديها . – يتوجب هدر تقرير الحكمين كونهما لم يبذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين وعدم ملاحظة تناقض أقوال الزوجة ولعدم التحقق من أسباب الشقاق ، وعدم الاستماع لشهود الطاعن ، خروج الزوجة مع والدها دون رضا الزوجة الطاعن . – الزوجة ناشر لا تستحق النفقة وأقام الطاعن دعوى متابعة زوجته برقم قرار 521 أساس 577 وتمّ إعلان شرعية المسكن ورفضت المتابعة . – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .في الشكل:حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو كذلك مقبول شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد وإنّ إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنّه لا خلل فيها موجب لإعادة التحكيم .مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لجهة التفريق والتحكيم وأما فيما يخص المصاغ فإنّ المحكمة لم تحكم بمصاغ وأما فيما يخص النفقة الزوجية فإنّ المحكمة قد حكمت بالنفقة الزوجية استناداً إلى أنّ الطاعن لم يطلب زوجته للمتابعة وقد أبرز الطاعن قرار حكم بإلزام المطعون ضدها بالمتابعة بما كان يتعين على المحكمة التحقق من السبب الموجب للنفقة الزوجية في حال وجوده وإنّ أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة النفقة الزوجية فقط .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً . – قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض الفقرة /ب/ من الفقرة الحكمية الرابعة المتعلقة بالنفقة الزوجية وتصديق ما عدا ذلك .