• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم تصحيح الخطأ المادي بقرار يصدر في غرفة المذاكرة

الخطأ المادي في الأحكام يُصحَّح بقرار يصدر في غرفة المذاكرة، ولا يؤثر تبليغ الخصم أو تمثيله بوكيله على صحة السير في الإجراءات من هذه الجهة. وإذا قضى الحكم بنفقة عدة بمدة تزيد على المدة القانونية، جاز نقضه جزئياً وتصحيحه في هذا الجزء فقط.

نص الاجتهاد

يتم تصحيح الخطأ المادي بقرار يصدر في غرفة المذاكرة المناقشة: أسباب الطعن :1 – تم طلب إعادة التحكيم كون المدعى عليه مسافر خارج القطر .2 – طلبت المدعية التفريق بدون أي سبب معقول .3 – تمّ إعطاء نفقة عدّة عن تسعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر والنفقة المفروضة هي يسار .4 – الفقرة الأولى تمّ فيها خطأ في اسم الزوج .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كانت المادة 112 أحوال شخصية قد تضمنت : (إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة له أن يطلب من القاضي التفريق) وإنّ ذلك يكفي للسير بدعوى التفريق .وحيث إنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وهذا لم يجعل في هذه الدعوى .وحيث إنّ الخطأ المادي يتم تصحيحه بقرار يصدر بغرفة المذاكرة وأنه بعد تبليغ المدعى عليه لا يؤثر على سير إجراءات التحكيم وإنّ المدعى عليه كان ممثلاً بوكيله القانوني .وحيث إنّ نفقة العدة هي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية ، وأسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض شطر الفقرة الحكمية الخامسة منه لجهة المدة الزمنية لفترة العدة (وإلغاء لا تزيد عن تسعة أشهر) واستبدالها (بمدة ثلاثة أشهر) ورفض الطعن فيما تجاوز ذلك .