انتهاء سن الحضانة يُعيد للأب حقه في استلام ابنته ومباشرة ولايته عليها والإشراف على رعايتها، ولا يثبت للمحضونة خيار اختيار البقاء مع أحد الأبوين متى كان الأب أهلاً للصيانة والولاية.
من حق الأب استلام ابنته التي تجاوزت السن القانونية للحضانة وذلك لممارسة حقه في الولاية والإشراف ورعايتها وهو حق شرعي له صانه القانون المناقشة: أسباب الطعن :- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوق الطاعنة للأسباب التالية :- شاب القرار العجلة الزائدة . – الدعوى كيدية بقصد الإضرار بالطاعنة لمطالبتها بالنفقة للابنة هبة ، إلا أنّ المحكمة لم تفسح المجال لها لإثبات الكيد وقصد الإضرار . – أحقية المحضونة باختيار أحد الأبوين بعد بلوغه الخامسة عشرة وإن كانت أنثى . – كان على المحكمة أن تلحظ أنّ الفتاة في مقتبل شبابها فهي بحاجة لأمها . – كان على المحكمة التحقق من مصلحة المحضون في إبقائها عند حاضنتها والقرار مشوب بفساد الاستدلال . – الطاعنة تلتمس : قبول الطاعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .النظر في الطعن :وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وإنّ من حق الأب استلام ابنته التي تجاوزت السن القانونية للحضانة لممارسة حقه في الولاية والإشراف ورعايتها وهو حق شرعي له صانه القانون ، ولا خيار للمحضونة طالما أن والدها ذو أهلية للولاية عليها وصيانتها صحة وخلقاً .مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب طعنه وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً .