استحقاق المهر المعجّل يثبت فور العقد الصحيح، وتبقى النفقة الزوجية واجبة ما دامت ذمة الزوج مشغولة بالمهر المعجّل أو ببعضه، ما لم يثبت ما يزيل هذا الالتزام.
المهر المعجل مستحق الاداء بمجرد العقد الصحيح وتستحق الزوجة النفقة مادامت ذمة الزوج المدعى عليه مشغولة به وبجزء منه المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى طلب على عرض المطعون ضدها لبيان حالتها النفسية وما يصاحبها من انفعالات وهذه الأمور تتطلب خبرة طبية للتأكد من وجودها .2 – لا يمكن التعليل بأن الحالة القانونية للمطعون ضدها قد أثيرت بعد الدعوى ولم تثر قبل إقامتها .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه بعد أن ردت المحكمة على الدفوع المثارة ردّاً سائغاً ومقبولاً ولم تثر أي دفع حول مطالب المدعية وحقوقها الزوجية الثابتة بعقد الزواج والمهر المعجل مستحق الأداء بمجرد العقد الصحيح وتستحق النفقة الزوجية طالما أن المهر المعجل أو جزء منه ما زالت ذمة المدعى عليه مشغولة به وأنّ أسباب الطعن المثارة لا تنال منه .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .