• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ الحكم الشرعي إلى المدعى عليه تبليغاً أصولياً وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي للتبليغ سواء كان الحكم وجاهياً أم بمثابة الوجاهي

الحكم الصادر في الدعوى الشرعية لا تنقضي مواعيد الطعن فيه ولا تبدأ إلا من تاريخ التبليغ الأصولي للمدعى عليه، ويُحتسب بدء المدة من اليوم التالي للتبليغ، بصرف النظر عن وصف الحكم وجاهياً أو بمثابة الوجاهي.

نص الاجتهاد

صدور الحكم عن الغرفة الشرعية سواء أكان وجاهيا أم بمثابة الوجاهي يتعين إبلاغه للمدعى عليه بموجب سند تبليغ أصولي وتسري المدة القانونية للطعن اعتبارا من اليوم التالي للإبلاغ المناقشة: أسباب الطعن :1 – الطاعن تغيب عن جلسة النطق بالحكم ويتعين أن يصدر الحكم بمثابة الوجاهي .2 – النفقة مبالغ فيها .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كان ضبط المحاكمة ضبط رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير وإن وكيلا الطرفان حضرا الجلسة .ولما كان صدور قرار الحكم سواء كان وجاهياً أو بمثابة الوجاهي يتعين تبليغه إلى المدعى عليه بموجب سند تبليغ أصولي وتسري المدة القانونية للطعن اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ ، وإنّ النفقة المفروضة هي نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .