تطبّق أحكام التكرار إذا كان الجرم المحكوم به سابقاً والجرم المحكوم به لاحقاً من فئة واحدة.
تطبق أحكام التكرار إذا كان الجرم المحكوم به سابقا والجرم المحكوم به لاحقا من فئة واحدة