إذا كان الحدث مسؤولاً عن الفعل موضوع الدعوى وكانت هناك مسؤولية مالية على وليّه، وجب إدخال الولي في الخصومة إلى جانبه بصفتـه المسؤول بالمال.
تقام الدعوى على الأحداث إضافة إلى الولي المسؤول بالمال