إذا سقطت دعوى الحق العام بالتقادم أو بالوفاة فإن هذا السقوط يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي به ولو لم يتمسك به الخصوم.
سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام