• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقرة منع المحاكمة من الوصف لا تعد قراراً قطعياً ولا تشكل قضية مقضية ولا تقبل الطعن بالنقض

قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة من جهة الوصف القانوني وحده لا يُعدّ قضيةً مقضية ولا قراراً نهائياً، لأن لمحكمة الأساس سلطة إعادة تقدير الوصف وتعديل التكييف القانوني للفعل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ فقرة منع المحاكمة من الوصف لا تشكل قضية مقضية ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض. إن المادة 132 من الأصول الجزائية نصت على أنه إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لايؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع المحاكمة وفي هذا اشارة صريحة إلى أن منع المحاكمة إنما يكون من الفعل وإن قاضي التحقيق لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني في سير الدعوى لأن محكمة الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديل هذه الجهة وتبحث في موضوع الفعل مرة ثانية فإن وافقت قاضي التحقيق على ما ذهب اليه فصلت في الدعوى وتركت للنيابة حق الطعن في قرارها وإن خالفت قاضي التحقيق في رأيه واعتبرت الجرم من نوع الجناية قررت عدم اختصاصها ووجب الرجوع حينئذ إلى أصول تعيين المرجع لذلك فإن فقرة منع المحاكمة من الوصف الجنائي لا تعتبر قراراً قطعياً ولا تشكل قضية أمام محكمة الأساس فهي بهذا المعنى ليست بذات موضوع ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض.