في المال الشائع، إذا وافقت أغلبية الشركاء على الإيجار نفذ رأي الأغلبية في حق جميع الشركاء، ما لم يثبت شريك الأقلية أن الإيجار صدر بتواطؤ إضراراً بالأقلية.
اتفاق اغلبية الشركاء على الإيجار يجعل رأي الأغلبية نافذا في حق جميع الشركاء ما لم يثبت أحد الشركاء من الأقلية أن الإيجار بالتواطؤ إضرارا بالأقلية فعندئذ لا ينفذ الإيجار