• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون إيجار الشركاء نافذاً في حق جميعهم متى صدر عن أغلبية المالكين ما لم يثبت تواطؤه للإضرار بالأقلية

في المال الشائع، إذا وافقت أغلبية الشركاء على الإيجار نفذ رأي الأغلبية في حق جميع الشركاء، ما لم يثبت شريك الأقلية أن الإيجار صدر بتواطؤ إضراراً بالأقلية.

نص الاجتهاد

اتفاق اغلبية الشركاء على الإيجار يجعل رأي الأغلبية نافذا في حق جميع الشركاء ما لم يثبت أحد الشركاء من الأقلية أن الإيجار بالتواطؤ إضرارا بالأقلية فعندئذ لا ينفذ الإيجار