الدافع قد يكون عنصراً حاسماً في تحديد الواقعة الجرمية وفي تعيين العقوبة المقررة لها، متى نصّ القانون على أثره أو ربط به التكييف أو التفريد العقابي.
لكل جرم دافع والدافع هو الذي يحدد الواقعة الجرمية والعقوبة التي يفرضها القانون