التعويض المادي الثابت للمورّث أو للتركة يُوزَّع بين جميع الورثة وفق الفريضة الشرعية، ولا يختص به بعضهم دون بعض إلا بقدر أنصبتهم الإرثية.
يحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية