• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية

التعويض المادي الثابت للمورّث أو للتركة يُوزَّع بين جميع الورثة وفق الفريضة الشرعية، ولا يختص به بعضهم دون بعض إلا بقدر أنصبتهم الإرثية.

نص الاجتهاد

يحكم بالتعويض المادي لجميع الورثة وفق الفريضة الشرعية