• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب في دعوى المخاصمة المطالبة بالحكم على الدولة بالتعويض ممثلة بالسيد وزير العدل الذي يعتبر الممثل القانوني للدولة في دعاوى المخاصمة ولا

لا تُقبل المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة إلا إذا وُجِّهت إلى الدولة ممثلة بوزير العدل، باعتباره الخصم القانوني الصحيح، ولا يُجزئ توجيه الطلب إلى القضاة المخاصمين فقط.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى المخاصمة المطالبة بالحكم على الدولة بالتعويض ممثلة بالسيد وزير العدل الذي يعتبر الممثل القانوني للدولة في دعاوى المخاصمة ولا يجوز الاقتصار بطلب التعويض على القضاة المخاصمين