يجوز للقاضي أن يثبت التزوير ويحكم به مباشرةً متى كان ظاهراً بآثار الحك أو المحو أو الشطب، دون أن يكون ملزماً باللجوء إلى الخبرة الفنية.
إذا كان التزوير ظاهرا بالحك أو المحو أو الشطب فإنه يمكن للقاضي أن يحكم به دون الاستعانة بالخبرة