• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التزوير ظاهرا بالحك أو المحو أو الشطب فإنه يمكن للقاضي أن يحكم به دون الاستعانة بالخبرة

يجوز للقاضي أن يثبت التزوير ويحكم به مباشرةً متى كان ظاهراً بآثار الحك أو المحو أو الشطب، دون أن يكون ملزماً باللجوء إلى الخبرة الفنية.

نص الاجتهاد

إذا كان التزوير ظاهرا بالحك أو المحو أو الشطب فإنه يمكن للقاضي أن يحكم به دون الاستعانة بالخبرة