• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتثبيت اتفاق الصلح لا يقبل الطعن بالنقض ويكون الرد شكلاً

تثبيت اتفاق الصلح ليس حكماً قابلاً للنقض، وردّ الطعن شكلاً هو الجزاء المترتب على الطعن فيه بالنقض.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر بتثبيت اتفاق الصلح غير قابل للطعن تحت طائلة رده شكلا المناقشة: في أسباب الطعن :- القرار مبهم وغير واضح إذ قضى بتثبيت اتفاق الطرفين وإبقاء الطفلة ميسم في حضانة الطاعنة إلى حين انتهاء دراستها في الصف الثالث الإعدادي . – لم يتضمن القرار الوسيلة الملزمة للمطعون ضده ليتسلم الطفلة ميسم ويتعهد بمتابعة دراستها . – تحديد الإراءة كل أسبوعين للأولاد منذر وعلي مخالف للاجتهاد ولم يحدد القرار مكان الإراءة . – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .النظر في الطعن :في الشكل :بما أنّ الاتفاق الحاصل بين الطرفين بجلسة 5/3/2008 هو عبارة عن عقد صلح وبما أنّ الحكم الصادر بتثبيت الاتفاق غير قابل للطعن إذ إنّ المحكمة تصدقه بالطريقة الولائية وأنه لا بدّ من إقامة دعوى مبتدئة لتعديل بنود الصلح أو إلغائه مما يجعل الطعن واجب الرد شكلاً لعدم قابلية الحكم للنقض .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً.