• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعد نزولاً عما عداها من البينات

اليمين الحاسمة تفصل في الواقعة محلّها وتغني عن مناقشة الأدلة الأخرى بشأنها، ويُعدّ من حلفها قد تنازل ضمناً عن التمسك بما سواها من البينات في تلك النقطة المحددة.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعتبر نزولا عما عداها من البينات المناقشة: في أسباب الطعن :- الطاعن دفع ثمن الإسوارتين للمدعية ولم يعدلها في ذمته إلى مبلغ . – النفقة المحكوم بها أكبر مما جرت العادة عليه في الحكم . – يطلب نقض الحكم .النظر في الطعن :بما أنّ النفقة المحكوم بها هي نفقة الكفاية والتي لا بد منها مهما كانت حالة الزوج المادية وأن تقديرهما يعود لمحكمة الموضوع .وبما أنّ المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة حول المصاغ وأنّ اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعتبر تنازلاً عما عداها من البينات .وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .