• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع الرسوم والمصاريف يظل من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

تقدير الرسوم والمصروفات يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، ما دام قضاؤها قد استند إلى أسباب قانونية سائغة ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو الأصول.

نص الاجتهاد

توزيع الرسوم والمصروفات يعود لتقدير محكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن :- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن ومستوجب النقض للأسباب التالية :- لا صحة لدعوى المدعية وقد عجزت عن إثباتها وتفتقر إلى الدليل ولم تحضر شهودها مما يعزز كيدية الدعوى . – أكد الطاعن في استجوابه على أنه لا يوجد عقد جديد بل قام بتوجيه بعض الوجهاء إلى بيت أهل الزوجة وقاموا بمصالحتها وإعادتها إلى بيت الزوجية بدون عقد جديد كونها بالأصل زوجته ، وقد أكّد ذلك شاهد الطاعن . – الطاعن سدد الحقوق الشرعية في الملف التنفيذي ونتيجة لطمعها فقد أقامت هذه الدعوى الكيدية . – فساد الاستدلال والتعليل وعدم إيراد خلاصة عن أقوال الشهود . – المحكمة قامت بتحليف اليمين الحاسمة للمدعية في غياب الطاعن . – المحكمة قامت بتثبيت زواج المدعية من الطاعن قبل التأكد من هذا الأمر وتقرير التحكيم ورد قبل التأكد من العقد وتمّ تحليف اليمين الحاسمة بعد تقرير التحكيم ، مما يجعل القرار سابق لأوانه . – تقرير التحكيم مجحف بحق الطاعن ومخالف للقانون والأصول ولم تستجب المحكمة لطلب إعادة التحكيم . – النفقة مبالغ فيها . – تمّ تحميل الطاعن الرسوم والمصاريف مع أنّ التحكيم أوضح أن الإساءة مشتركة . – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ اليمين الحاسمة التي حلفتها المطعون ضدها حول الزواج الجديد قد حسمت النزاع وهي تنازل عما عداها من البينات .وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وإنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو عليه الاجتهاد ، وإنّ إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أن إجراءات التحكيم متوافقة مع الأصول والقانون ولا خلل موجب لإعادة التحكيم .وحيث إنّ توزيع الرسوم والمصاريف يعود لتقدير المحكمة وإنّ كون الإساءة مشتركة في تقرير الحكمين لا يقتضي أن تكون الرسوم والمصاريف مشتركة وإنّما يعود ذلك لتقدير المحكمة وقد جاء ذلك مستساغاً قانوناً وإنّ النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية وإنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به أصولاً وهو في محله القانوني .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً .