تقدير ضرورة الاستيضاح من الحكمين، وتقدير كفاية تقريرهما بشأن الخلاف والإصلاح، يعود للمحكمة متى كان التقرير مستجمعاً للشروط القانونية ومؤسساً على أسباب الخلاف وبذل المساعي الإصلاحية. كما أن طلب التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة يجب أن يقدَّم فور الحجز وإلا عُدّ متأخراً غير منتج.
تقدير ضرورة الاستيضاح من الحكمين يعود للمحكمة المناقشة: أسباب طعن مجد. :- تسرعت المحكمة بتسمية الحكمين من الأباعد دون أن تتيح للطاعن تسمية حكم من الأقارب بدلاً من حكم الزوجة المعتذر عن مهمة التحكيم وفي ذلك حرمان لحق الطاعن . – لم يبذل الحكمان الجهد اللازم للإصلاح بين الزوجين وفي ذلك نقص بالشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم . ولم تستجب المحكمة لطلب سؤال الحكمين واستجوابهما حول ذلك . – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .أسباب طعن المتدخلة نوران :- عدم قبول التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة العائدة لها في غير محله القانوني ومخالف للأصول والقانون . – كان على المحكمة أن تفصل في طلب التدخل وقد أجاز القانون التدخل . – الطاعنة تلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .النظر في الطعنين :حيث إنّ الطعنين مقدمان أصولاً فهما لذلك مقبولان شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ المحكمة قد عمدت إلى تسمية الحكمين من الأباعد بعد أن تعذر تعيينهما من الأقارب بسبب اعتذار محكمي أقارب الزوجة عن مهمة التحكيم .وحيث إنّ تقرير الحكمين قد استجمع كافة شروطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي وأقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما .وأنّ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين يعود للمحكمة .وحيث إنّ طلب التدخل باستحقاق الأشياء المحجوزة قد جاء في نهاية الدعوى وهو يؤخر الفصل فيها حيث تمّ تقديم طلب التدخل بتاريخ 22/1/ 2009 بينما تمّ الحجز بتاريخ 9/4/2008 وكان يتعيّن على المتدخلة الطاعنة تقديم طلب استحقاقها للأشياء المحجوزة فور إيقاع الحجز عليها حتى يتسنّى للمحكمة البحث في طلب الاستحقاق .وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وعلل لما قضى به تعليلاً قانونياً سليماً .مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنين وهما مستوجبان الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعنين شكلاً .2 – رد الطعنين موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .