المخالعة الرضائية تُنتج انحلالًا للزوجية على وجه البينونة الصغرى، ولا تمنع من إبرام زواجٍ جديد بين الطرفين بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ويكون التحقق من وجود الزواج أو عدمه بعد المخالعة خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع وفق البينات والقرائن.
المخالعة الرضائية طلاق بائن بينونة صغرى المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن الطاعنة كانت متزوجة من أجنبي وتمت المخالعة الرضائية بينهما بتاريخ 24/12/2009 وانفصلت عنه وفق قرار قضائي وقد جانبت المحكمة الصواب .2 – عندما أخذت بأقوال الشهود ولم تأخذ بالقرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية .في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :حيث إنّ المطعون ضده كان قد استدعى الحكم له بإسقاط حضانة المدعى عليها الطاعنة على أولادها رهف وميس ومحمد صلاح ومحمد بسبب إهمالها لهم وزواجها برجل أجنبي عن القاصرين ووقف النفقة المفروضة عليه وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .وحيث إنّ المدعى عليها طلبت ردّ الدعوى لعدم وجود أي زواج آخر حالياً وأبرزت صورة عن قرار صادر عن المحكمة الشرعية مكتسب الدرجة القطعية يتضمن تثبيت المخالعة الرضائية الجارية بينها وبين زوجها طلال بتاريخ 24/11/2005 .وحيث إنّ المخالعة الرضائية هي طلاق بائن بينونة صغرى ويحق للزوج الزواج بها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين وقد يكون العقد عرفياً إذا لم ينفذ قرار المخالعة في دائرة الأحوال المدنية من قبل أحد الطرفين أو يكون بعقد رسمي إذا نفذ في سجلات الأحوال المدنية .وحيث إنّ المطعون ضده قد بينته التي استمعت لها المحكمة بجلسة 25/11/2008 وقد ذكر الشاهدان محمد وعماد وهما أشقاء الطاعنة أن شقيقتها متزوجة من شخص غريب يدعي طلال ولا تزال الحياة الزوجية قائمة حتى الآن .وحيث إنّ تقدير البينة واستخلاص القناعة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها القاضي فكان بناءه للحكم قائماً على أساس قانوني سليم ولأجل ذلك حري بالتصديق .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما يليها أصول مدنية :- رد الطعن موضوعاً وإنهاء قرار وقف التنفيذ.