• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرأة تستحق النفقة دون أن تُكلف بالعمل أو يُشترط إثبات عجزها عنه

استحقاق النفقة للمرأة لا يتوقف على تكليفها بالعمل ولا على إثبات عجزها عن الكسب، ما دام موجب النفقة قائماً.

نص الاجتهاد

تستحق المرأة النفقة دون تكليف بالعمل أو إثبات العجز. المناقشة: إن المرأة لا تكلف بالعمل ولا يشترط إثبات عجزها عنه في معرض الحكم بالنفقة لها.