استحقاق النفقة للمرأة لا يتوقف على تكليفها بالعمل ولا على إثبات عجزها عن الكسب، ما دام موجب النفقة قائماً.
تستحق المرأة النفقة دون تكليف بالعمل أو إثبات العجز. المناقشة: إن المرأة لا تكلف بالعمل ولا يشترط إثبات عجزها عنه في معرض الحكم بالنفقة لها.