الإقرار القضائي حجة على المقر، ويترتب عليه مؤاخذة المقر بما اعترف به في حدود الحقوق الزوجية والمهر ومشتملاتهما، متى صدر صريحاً ومطابقاً للنزاع.
الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره المناقشة: في أسباب طعن الطاعن محمد. :1 – لم. القرار النقض فلم تكلف المدعية بمزيد من الأدلة ولم تستجوب الطرفين .2 – لم تثبت المدعية ملكيتها للأشياء الجهازية ولا للحلي وتوجيه اليمين المتممة في غير محله .3 – لا يجوز توجيه اليمين المتممة حول الاتفاق على شراء الألبسة لعدم وجود أي دليل يثبت ذلك .4 – يطلب نقض الحكم ورد الدعوى لجهة الأشياء الجهازية والحلي ومبلغ 75 ألف ليرة سورية قيمة ألبسة .في أسباب طعن الطاعنة عتاب :1 – ذكر من بين المصاغ طوق ذهبي عبارة عن إسوارة مع طوق ألماس بوزن 111 غ ولم تحكم المحكمة به .2 – تطلب فسخ الفقرة الثالثة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .النظر في الطعن :حيث إنّ القرار المطعون فيه قد اتبع توجيهات القرار الناقض .وقد جاء في محله القانوني من حيث النتيجة التي انتهى إليها حيث إنّ صكّ الزواج قد تضمن أن معجل المهر ثلاثمائة ألف ليرة سورية مقبوضة مشترى بها حلي ذهبية وألبسة نسائية ومفروشات في بيت الزوجية .وإنّ الطاعن في استجوابه كان قد صادق المدعية على غرفة النوم وغرفة القعدة وغرفة السفرة وأدوات كهربائية براد وغسالة ونشافة وتلفزيون وريسفر وفرن غاز أربع رؤوس وخلاط وفيديو عادي وخزانة تلفزيون كما أنّه أقرّ ببيع بعض الحلي الذهبية وأخذ المدعية جزءاً من حليها حين حردها والباقي عنده وأقر بعدم شراء ألبسة نسائية وفق الاتفاق .وحيث إنّ الإقرار حجة على المقر والمرء مؤاخذ بإقراره .وحيث إنّ أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :- رفض الطعنين موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وإنهاء وقف التنفيذ .