لا يجوز حرمان أي شخص من ملكيته إلا وفقًا للقانون وبما ينسجم مع الحماية الدستورية المقررة للملكية.
الملكية مصونة بموجب أحكام الدستور ولا يمكن أن يحرم الشخص من ملكيته