• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية حق مصون دستورياً ولا يجوز حرمان صاحبها منها بغير سند مشروع

لا يجوز حرمان أي شخص من ملكيته إلا وفقًا للقانون وبما ينسجم مع الحماية الدستورية المقررة للملكية.

نص الاجتهاد

الملكية مصونة بموجب أحكام الدستور ولا يمكن أن يحرم الشخص من ملكيته