اليمين الحاسمة لا تعطل أحكام التقادم ولا تمنع الخصم من إثارة الدفع به بعد أداء اليمين، لأن التقادم دفعٌ قانونيّ مستقل يظل قائماً متى توافرت شروطه.
اليمين الحاسمة هي أحد الأدلة في الإثبات, وهذا الدليل لا يلغي أحكام التقادم ومن حق الخصم الدفع بالتقادم حتى بعد الحلف لأن الدفع بالتقادم يقدم في جميع الأحوال بالنسبة للحقوق التي أهمل أصحابها المطالبة بها خلال المهل المحددة