• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا تحول دون التمسك بالتقادم بعد الحلف

اليمين الحاسمة لا تعطل أحكام التقادم ولا تمنع الخصم من إثارة الدفع به بعد أداء اليمين، لأن التقادم دفعٌ قانونيّ مستقل يظل قائماً متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة هي أحد الأدلة في الإثبات, وهذا الدليل لا يلغي أحكام التقادم ومن حق الخصم الدفع بالتقادم حتى بعد الحلف لأن الدفع بالتقادم يقدم في جميع الأحوال بالنسبة للحقوق التي أهمل أصحابها المطالبة بها خلال المهل المحددة