يثبت الحق بالبينة الشخصية استثناءً من قاعدة الإثبات الكتابية عند قيام مانعٍ أدبي يمنع المتقاضي من الحصول على دليلٍ خطي.
يجوز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية عند وجود المانع الأدبي