• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات واقعة البيع بالبينة الشخصية

واقعة البيع لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كانت من الوقائع التي يتعيّن إثباتها وفقاً للأدلة الكتابية أو وفق القيود القانونية على الإثبات.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات واقعة البيع بالبينة الشخصية