واقعة البيع لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كانت من الوقائع التي يتعيّن إثباتها وفقاً للأدلة الكتابية أو وفق القيود القانونية على الإثبات.
لا يجوز إثبات واقعة البيع بالبينة الشخصية