الأحكام القضائية النهائية تنهي الخصومة بين أطرافها وتكتسب حجية الأمر المقضي، فلا يجوز تجاوزها أو الطعن بها إلا ضمن الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً.
الأحكام القضائية تنهي النزاع بين أطرافها ويصبح الأمر المقضي به ذو حجية مطلقة ولا يجوز الطعن به إلا للأسباب المحددة في القانون وهي الانعدام أو التصحيح أو التفسير