• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية تحوز حجية مطلقة بعد انتهاء النزاع ولا يجوز الطعن بها إلا في الحدود التي يجيزها القانون

الأحكام القضائية النهائية تنهي الخصومة بين أطرافها وتكتسب حجية الأمر المقضي، فلا يجوز تجاوزها أو الطعن بها إلا ضمن الحالات الاستثنائية المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

الأحكام القضائية تنهي النزاع بين أطرافها ويصبح الأمر المقضي به ذو حجية مطلقة ولا يجوز الطعن به إلا للأسباب المحددة في القانون وهي الانعدام أو التصحيح أو التفسير