الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير لا يجوز إنهاؤها أو تقييدها دون رضا من تقررت لمصلحته، وعزل الوكيل في هذه الحالة لا يصح ولا يزيل الوكالة، وتظل تصرفاته ضمن حدودها نافذة في حق الموكل.
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهي أو تقيد دون رضاء من صدرت لصالحه وإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل