• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل أو الغير لا تنتهي أو تقيد إلا برضاه ويبقى عزل الوكيل غير منتج لأثره

الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير لا يجوز إنهاؤها أو تقييدها دون رضا من تقررت لمصلحته، وعزل الوكيل في هذه الحالة لا يصح ولا يزيل الوكالة، وتظل تصرفاته ضمن حدودها نافذة في حق الموكل.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهي أو تقيد دون رضاء من صدرت لصالحه وإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل