• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض والعبرة في ذلك لحكم القانون لا لما تذكره المحكمة

تخضع قابلية الحكم المستعجل للطعن للقانون الذي يقرر أنه حكم مبرم غير قابل للنقض، ويُعتدّ بالوصف القانوني للحكم لا بما تورده المحكمة على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

القضايا المستعجلة تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض, وإن العبرة في ذلك هي القانون وليس إلى ما تدونه المحاكم