تخضع قابلية الحكم المستعجل للطعن للقانون الذي يقرر أنه حكم مبرم غير قابل للنقض، ويُعتدّ بالوصف القانوني للحكم لا بما تورده المحكمة على خلاف ذلك.
القضايا المستعجلة تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض, وإن العبرة في ذلك هي القانون وليس إلى ما تدونه المحاكم