• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعوَّل على شهادة الشهود إذا كانت قائمة على السماع

الأقوال الشفهية للشهود لا تصلح دليلاً معتبرًا إذا كانت منقولة على السماع لا على الإدراك المباشر بالمعاينة أو العلم الشخصي.

نص الاجتهاد

لا يعول على أقوال الشهود التي تأتي على السماع