الأقوال الشفهية للشهود لا تصلح دليلاً معتبرًا إذا كانت منقولة على السماع لا على الإدراك المباشر بالمعاينة أو العلم الشخصي.
لا يعول على أقوال الشهود التي تأتي على السماع